قرأ القرآن بالعود.. بلاغ رسمى للنائب العام ضد شخص لاتهامه بازدراء الأديان
تقدم المحامى محمود السمرى ببلاغ يحمل رقم 503546 للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شخص يدعى «أحمد حجازى» ظهر فى مقطع فيديو يقرأ القرآن الكريم على أنغام العود مما أثار غضب الملايين من الشعب المصرى.
قال «السمرى» فى تصريحات خاصة لـ «بصراحة»، إن هذا الفعل يعد اجراما لأنه حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما فى القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الاديان الأخرى.
وأوضح المحامى، أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم وجعله شبيهاً بالاغانى، والإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، وكذلك التحريض على العنف وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.
وطالب محمود السمرى بالتحقيق في هذا الأمر، وفقاً لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان «الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل»، إذ تنص المادة 98 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، ومادة 98 (و) من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة ازدراء الأديان في القانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه.