شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير
حدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في القرار الأخير، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، عددًا من الشروط لصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل.وجاءت الشروط كالآتي:
1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.
2- أن يكون لدى الأسرة على الأقل ابن واحد في الفئة العمرية (يوم - 26 سنة).
3- أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال في الفئة العمرية (صفر-6 سنوات) بما يشمل متابعة نمو الأطفال وتقديم جدول التطعيمات وقتيًا وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.
4- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6: 18 سنة) مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن (80٪) من عدد أيام الدراسة، والأبناء في الفئة العمرية (18: 26) مقيدون بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح لظروف يقدرها وزير التضامن الإجتماعى.
5- أن تقوم السيدات المستفيدات من الدعم النقدي، في حال وجود حمل، بإجراء زيارات المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات الملائمة وحضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.
وعن شروط الصرف لبرنامج كرامة؛ فجاءت:
1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.
2- عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية.
3- أن تكون سن المستحق (65) سنة فأكثر، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن، أو يتيم الأبوين/ كريم النسب/ الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، أو المطلقة/ الأرملة / المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).
4- ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.
5- أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
6- المريض بمرض مزمن مستعصٍ يسبب له عجزًا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل، ويثبت المرض بالفحص الطبي، ويصدر بمعايير الفحص الطبي قرار من وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى، كما تُستبدل عبارة «ثلاثة أشهر» بعبارة «شهر ونصف» الواردة في المادة الرابعة من ذات القرار، وعبارة «مبلغ يحدده وزير التضامن الاجتماعى بحد أقصى (3٪) من قيمة المساعدة» بعبارة «مبلغ ثلاثة جنيهات كحد أقصى دوريًا» الواردة في المادة السادسة منه.