خاص| قانوني يفجر مفأجاة بشأن زواج «شوقي من وداد» بمسلسل جعفر العمدة:« جائز في هذه الحالة»
حالة من الجدل تسبب بها الحلقة السابعة عشر من مسلسل جعفر العمدة ببطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد زواج ««وداد» والتي تقوم بدورها الفنانة جوري بكر، من «شوقي فتح الله» الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي ما تزال على ذمة زوجها الأول «سيد»، والذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، وتسائل الكثيرين عن حكم هذا الزواج قانونيا.
السعداوي: زواج « وداد من سيد» زنا في الأصلوفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن مثل هذه الحالات تتكرر كثيرا في المجتمع المصري ويكون هذا الزواج باطلا وتعاقب الزوجة عليه بجريمة التزوير المعنوي قائلا:« هذا الزواج زنا في الأصل ولا يعاقب الزوج الجديد على هذا الأمر إلا في حال إذا كان عنده علم بزواجها من غيره».
وأضاف السعداوي في تصريحات بموقع «بصراحة الإخباري» بأن الزوجة إذا تزوجت وهي على ذمة زوجها فإن القانون يعاقبها على جريمة التزوير وليس الزنا، وذلك لأن القانون يعاقب بالجريمة الأشد والأقوى:« الزوجة لا تعاقب إذا تزوجت مرة ثانية إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم بخلع زوجها قبل زواجها من غيره».
وتابع:« نص زوجات مصر خالعة زوجها وهو لا يعرف أي شي عن هذا الأمر، وفي الكثير من الأحيان لا يصل للزوج جواب يفيد بخلع زوجته له».
عقوبة التزوير في القانون المصريوبحسب حديث «السعداوي» أستاذ القانون بجامعة المنيا أنه جاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي:
المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
مادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.