10 آلاف جنيه مقابل ترخيص لممارسة نشاط الأرصاد الجوية وفقا للقانون
نظمت المادة 11 الواردة فى مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط خدمات الأرصاد الجوية.
10 آلاف جنيه مقابل ترخيص لممارسة نشاط الأرصاد الجوية وفقا للقانون
ووفقا لنص المادة والذى وافق عليه مجلس النواب :يكون دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أيه أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.
كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفي الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى. وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة العاشرة الواردة فى مشروع القانون والمنظمة لموارد الهيئة وتتكون من:
1- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها. التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.