رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

عقوبتها تصل إلي المؤبد..كيف يواجه القانون حيازة واستخدام الألعاب النارية

يحتفل المواطنون بشهر رمضان بمظاهر كثيرة ولكن منها ظاهرة سلبية وهي “ الألعاب النارية “ التي تزاداد حدتها وكثرة استخدامها في هذا الشهر الفضيل ، ويترتب عليها إصابات خطيرة للبعضوتزعج المارة في الشوارع وتؤرق المواطنون في منازلهم وتحدث ضجيج لا حصر له ، وبرغم من التحذير لهذه الظاهرة السلبية في مختلف وسائل الإعلام والمدارس والجامعات وأيضاً بيوت العبادة ، كان للقانون الدور الأقوي والفعال في مواجهته…ويستعرض موقع بصراحة في السطور التالية عقوبة بيع واستخدم الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

          
تم نسخ الرابط