أحمد عمر هاشم: الأكل أو الشرب بشكل متعمد دون عذر لا يكفي صيام الدهر تعويضًا
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصيام يكون عن الطعام أو الشراب وعن شهوة البطن والفرج، مشيرًا إلى أن هناك بعض مبطلات الصوم التي يجب فيها القضاء فقط، وهناك من مبطلات الصوم التي يجب فيها القضاء والكفار معًا.
وتابع «هاشم»، خلال برنامجه «نفحات إيمانية»، مساء الإثنين: «في حالة الأكل أو الشرب بشكل متعمد دون عذر لا يكفي صيام الدهر تعويضًا عن هذا اليوم، وهذا يعني أن فضيلة الوقت ومكانة الزمان وعظمة الشهر لا تعوض».
وأضاف أن من يجامع زوجته في نهار رمضان يكون قد أفطر وعليه القضاء وعليه الكفارة، موضحا أن الكفارة في هذه الحالة هي الصيام 60 يومًا متتابعة وإذا أفطر يومًا بين هذه الأيام يعاود الصيام من البداية، وإذا لم يستطيع، فعليه إطعام 60 مسكينًا.