المستريحين كتروا وأخرهم«مستريحة الشرقية ».. كيف يواجه القانون جرائم النصب ؟
يقع العديد من المواطنين في فخ “ النصب “ دون دراية أو وعي منهم برغم ما ينُشر في وسائل الإعلام المختلفة بجرائم النصب المختلفة أشكالها وتطورها ، حيث يحاول دائماً “ النصاب “ الابتكار والاستحداث وأحياناً الاستجداء للحصول علي أموال المواطنين بخداعهم أن يحصلوا علي أرباح كبيرة وسريعة في توقيت قصير للغاية ، وعندما يحصل علي الأموال التي يريدها يفر هارباً وتكتشف ضحياهم الفخ الذين وقعوا فيه ، وتُعد“مستريحة الشرقية “ أحدث مستريحة والتي وقعت في قبضة الأمن المصري.. وسنتعرف خلال السطور الآتية علي كيف يواجة القانون جريمة “ النصب “ والعقوبة الرادعة.
تعريف جريمة النصب
استقر الفقه والقضاء علي تعريف جريمة النصب بالآتي(خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله الي الجاني )
النصب في قانون العقوبات المصري
ونصت المادة ٣٣٦ علي جريمة النصب ونصها (يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ▪︎اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة• ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر
●ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي
اولا وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر
ثانيا الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول
ثالثا قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين
رابعا توافر القصد الجنائي
عقوبة النصب
عقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط ويجوز تطبيق عقوبة الجناية في حالة العود المتكرر
الشروع في النصب
يخضع النصب للقواعد العامه فيما يتعلق بتحديد لحظة تمام الجريمة والشروع فيها
فالنصب التام يكون بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله الي الاستيلاء عليه إذ أن التسليم يمثل الهدف الذي يستهدفه الجاني والحجر الاخير في بناء الجريمة فهي تبدا باستعمال الطرق الاحتيالية وما في حكمها وتنتهي بهذا التسليم
اما الشروع فالنصب
فقد استقر قضاء النقض علي ان مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي اذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه