رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

نادي القضاة يرد على ادعاءات أوضاع حقوق الإنسان في مصر

أصدر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بياناً عاجلاً، حول البيان المشترك، الذى أدلت به عدد من الدول، فى النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادى، إن مجلس إدارة النادى تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذى تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم التى تعد "مساسا بضمانات استقلال القضاء"، وتدخلا غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، الذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أى تدخل من أى جهة داخلية أو خارجية.

وأضاف أن البيان يخالف التقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.

وأشار إلى أنه تأصيلاً للمسائل التى طرحها البيان بأحاديث مرسلة دون أية معلومات مدققة أو مرجعيات بيانية تمس السلطة القضائية، فإن مجلس إدارة نادى القضاة يفند فى بيانه العاجل ما ورد فى البيان من مزاعم فى هذا الشأن:

منها ما ورد فى البيان من وضع قيود على حرية التعبير وحجب المواقع الإعلامية، ووضع قيود على الصحافة والصحفيين، مؤكداً أن الدستور كفل حرية الرأى والتعبير فى المادة 65، وصدرت القوانين أرقام 178 و179 و180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتقرير بعض الضمانات والحقوق.

كما أن الدولة تلتزم فى المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

كما ضمن الدستور استقلال الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن فى أعراض الأفراد، حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى، بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، بما يضمن ممارسة حرية التعبير، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية.

وأما فى مجال التطبيق العملى، فأكد النادى أن القضاء المصرى يعى جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأى والتعبير، وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصرى ، ويشكل جريمة مؤثمة قانونا.

وتزخر أحكام القضاء المصرى فى هذا الشأن بالعديد من المبادئ التى ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن فى إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.

تجدر الإشارة - فى هذا الصدد - إلى أنه قد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها لا سيما ما يعد منها تهديداً للأمن القومى أو النظام العام، وفى سبيل ذلك تضمن هذا القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، من خلال تحديد الأفعال المعاقب عليها.

كما نظم هذا القانون بشكل واضح ومتكامل القواعد والإجراءات الخاصة بحجب المواقع، متى توافرت أدلة على قيامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويشكل تهديداً للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وهو ما يتسق تماماً مع الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وذلك كله بموجب أوامر قضائية مسببة، مع كفالة الحق فى التظلم منها، وإلزام جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.

وحول ما ذكره البيان الدولى من عبارات مجهلة خالية من أى بيانات أو معلومات مدققة، بشأن تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والمثليات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسيين والمحامين، وتمديد فترات الحبس الاحتياطى السابق قبل المحاكمة ووجود انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، فإن نادى القضاة يؤكد أن حقوق الإنسان المصونة والمكفولة دستوراً وقانوناً تبقى سارية دون تعطيل، فى ظل العمل بقانون مكافحة الإرهاب، والذى صدر متبنياً رؤية واضحة تقوم على الموازنة بين مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان، من خلال تبنى قواعد وإجراءات محددة تُبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل فى ذات الوقت حقوق الإنسان، وتخضع فى ممارستها لإشراف السلطة القضائية.

كما منح المشتبه فيه من قبل مأمور الضبط القضائى حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه والاستعانة بمحام، وأجاز للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.

كما أوجب لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتفتيش مسكن ووقف المواقع وحجبها أو الاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات صدور أمر مسبب من النيابة العامة.

وفى هذا الصدد أكد الدستور المصرى فى المواد 55، 95، 96، 97، 186، 187، 188، 189، على أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وجميع تلك الضمانات سبق ونصت عليها قوانين السلطة القضائية والعقوبات والإجراءات الجنائية على النحو الآتى:

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وفى جلسات علانية.

إن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حق التقاضى مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا اختصاص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، وألا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وتحظر المحاكم الاستثنائية.

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويمتع أعضاؤها بالنزاهة والاستقلالية والحيادية فى مباشرة اختصاصاتها الأصل هو البراءة، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.

إن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأحاط الدستور والقانون بضمانات تكفل لها الوصول إلى الحقيقة وتحفظ للمتقاضين كل حقوق الإنسان وتدرأ عنهم خطر المحاكمات الجائرة على النحو الآتى:

يتم إخطارهم على الفور وبالتفصيل بالتهم الموجه إليهم يتم إعطائهم الوقت الكافى والتيسيرات اللازمة لإعداد دفاعهم والتواصل مع محامين من اختيارهم.

ويتم السماح للمحامين بالاطلاع على كافة أوراق التحقيق، والحصول على صور ضوئية منها والأدلة والأحراز ويتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية دون أى تأخير غير مبرر.

كما يتم محاكمة المحبوسين منهم حضورياً ويمكنوا من الدفاع عن أنفسهم سواء شخصيًا أو من خلال المساعدة القانونية وفقًا لاختيارهم ويتم سؤال شهود النفى وشهود الإثبات علانية إجراءات المحاكمة "علنية الجلسات"، ويتم استعراض كافة الأدلة شفاهة أثناء الجلسات يتم توثيق كافة إجراءات المحاكمة.

كما نصت المادة 54 من دستور عام 2014 على وجوب تحديد الأحكام المنظمة للحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى بموجب القانون.

ووضع المشرع المصرى له العديد من القيود والضمانات التى تنظم هذا الإجراء، والتى تؤدى إلى تحقيق الهدف منه، وخاصة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القوانين أرقام: 145لسنة 2006، 153 لسنة 2007، 83 لسنة 2014، على النحو التالى:

أولاً: شروط الحبس الاحتياطى

يجوز حبس المتهم احتياطيا ًبعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:

الجنايات.

الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيا ً فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى تقل مدته عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر ومن ثم لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، كما هو الحال فى الجنايات وجرائم السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانوناً الخشية من هروب المتهم، خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

ثانياً: أهم ضمانات الحبس الاحتياطى

لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له إلا من عضو نيابة من درجة وكيل على الأقل.

يجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر تسبيب أمر الحبس الاحتياطى.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا ً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام [الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وهنا يجدر التنويه إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة – وليس للنيابة العامة – إذا كان المتهم سبق وان قضى عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبسه احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى للمادة 143 المنوه عنها أعلاه [وهو ما يعرف بالحبس على ذمة المحاكمة الجنائية.

ولا يجوز حبس المتهم الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة [المادة 119 / 1 من قانون الطفل المعدل] وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الطفل بمدها وفقا ً للقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

نظم القانون ضوابط وإجراءات الطعن على أوامر الحبس الاحتياطى، إذ يحق للمتهم استئناف امر الحبس الاحتياطى من تاريخ صدوره كل ثلاثين يوم.

واستحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بعض البدائل التى يجوز اتخاذها ضد المتهم بدلاً من الحبس الاحتياطى على النحو التالى:

- يجوز للنيابة العامة بدلاً من حبس المتهم احتياطيا ً أن تأمر بأحد التدابير الآتية:

- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة حظر ارتياد المتهم أماكن محددة إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها أحد هذه التدابير، جاز حبسه احتياطيا ً بأمر مسبب.

- لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس، إلا إذا توافرت شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطياً ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمده ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى.

وحيث إنه بشأن ما ورد فى البيان من فرض قيود فى ممارسة الحق فى التجمع السلمى، وضمان مساحة للمنظمات غير الحكومية بما فى ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان فلقد تم فى عام 2017 تعديل القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية القانون رقم 14 لسنة 2017 حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقاً للمساواة بين المواطنين وجهة الإدارة أمام القضاء.

كما تجدر الإشارة إلى أنه عقب صدور القانون 17 لسنة 2017 بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى العمل الأهلى وتعرضه لانتقادات، عقدت سلسلة حوارات مجتمعية حول المسالب التى وجهت للقانون واستجابة لنتائج هذه الحوارات.

صدر قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الذى يساعد فى إصلاح منظومة الجمعيات الأهلية، إذ منح الحق فى تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية، ومراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحق تلقى الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، واعتبر عدم اعتراضها خلال 60 يوم عمل موافقة.

وألغى أية عقوبات سالبة للحرية مقارنة بسابقه، وحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، وخفّض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، وسمح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب فى عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%.

كما نص على إنشاء صندوق لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنهوض بمستواها، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعى.

وأكد بيان نادى قضاة مصر أن مصر تتبع نهجاً متوازناً فى تناولها لقضايا حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق السياسية والمدنية وبشكل يقوم على تأكيد حقوق الفرد على مجتمعه بالقدر ذاته من تأكيد واجبات ومسئوليات المواطن تجاه المجتمع فى ظل مواجهتها إرهاباً خسيساً ممنهجاً تسعى بمفردها لدحر قواه الخبيثة عن الدولة المصرية وحفظ مقدرات الوطن وسلامة الشعب المصرى العظيم.

كما أن الدستور والمشرع المصرى حرصا فى كافة القوانين ذات الصلة على إبراز وترسيخ ما تتمتع به الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية للمجتمع المصرى من تنوع وثراء كبيرين، وإسهامها المشهود فى مسيرة الحضارة الإنسانية.

وهى المحددات الرئيسية التى ينبنى عليها النظام القانونى الذى يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتناسب مع هذه الخصوصية والهوية المصرية والقضاء المصرى بأحكامه الرائدة يؤكد دوما على أن حقوق الإنسان تتحقق لها الحماية فى كل مجتمع بتوافر العدالة التى توفر المظلة القانونية والقضائية لأبناء الوطن.

ودعا نادى القضاة الدول الموقعة على البيان وكافة المنظمات التى تصدر، مثل تلك البيانات المغلوطة إلى المراجعة الدقيقة للمعلومات، وأن تستوثق من البيانات والمزاعم التى ترد فيها قبل إدراجها فى وثائق يفترض أنها مسئولة، وألا تتعامل مع تلك المزاعم بكونها الحقيقة المجردة دون أى اعتبار لتجهيل مصادرها وضبابية تفاصيلها وسوء نية بعضها، وأن تتحمل كل دولة مسئولياتها فى مراجعة المصادر الرسمية قبل إصدار مثل تلك البيانات.

          
تم نسخ الرابط