ست مفترية.. زوج في دعوى نشوز: 14 سنة عشرة انتهت بإهانة وذل
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بمعاقبتها بعد تسببها بإصابته بعاهة وتعديها عليه بالضرب وفقاً لتقارير طبية ومستندات، كما أقام دعوى لإلزامها بدفع تعويض 60 ألف جنيه، بعد قيامها بسبه وقذفه، وأقام ضدها دعوى إسقاط حضانة عن أطفاله لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية. وقال المدعي إن زوجته تلاحقه بدعاوى كيدية واتهامات مخلة، تستهدف منها حبسه ما دفعه للهروب من المنزل بعدما فاض به الكيل من تصرفاتها.
اقرأ أيضا: ياسمين الخطيب تعرض مشكلة زوجة هجرها زوجها ولم يطلقها وأشار الزوج البالغ من العمر 38 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عملت ليلا ونهارا في أكثر من وظيفة لأوفر لها مستوى اجتماعي لائق، وقامت بادخار مئات الآلاف فى حسابها من أموالي، وبعدها عاملتني بشكل سيئ ودفعتني للهروب من منزلي خوفا من عنفها وجبروتها وأهلها، وظلمتني وسلبتني أموالي، وحولت حياتي إلى جحيم". وأضاف: "زوجتي بعد عشرة دامت 14 عاما عرضتني للذل والإهانة، وابتزازي بالمنقولات والمؤخر، ودمرتني وجعلتني مهددا بالسجن بعد أن كنت صاحب أملاك، وأقامت دعوى طلاق للضرر ضدي، ودمرت استقرار حياة أولادي ومستقبلهم، لأدفع الثمن غاليا بعد أن فقدت أموالى وأولادي". وأكمل:"أقامت ضدي العشرات من القضايا، وشوهت سمعتي، وما زالت تبتزني وتلاحقني بدعاوى مقابل رؤية الأطفال، ما دفعني لإقامة دعوي ضدها بعد سبها لي"، بخلاف تعرضي للضرب على يديها وأهلها أثناء محاولتي تنفيذ حكم الرؤية". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.