تضامن النواب تناقش مشروع قانون دعم «صندوق قادرون باختلاف»
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون بإختلاف، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.
تضامن النواب تناقش مشروع قانون دعم «صندوق قادرون باختلاف»
ونص مشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، والذى تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنسخة الرابعة باحتفالية قادرون بإختلاف الأخيرة.
مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (١)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس.
- القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (٢)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
مادة (٣)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.