ننشر حيثيات حكم إعدام مرتكب «مذبحة الريف الأوروبي» (مستند)
أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد، حيثيات حكمها بالاعدام شنقا للمتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» بعد قتله 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا.
تعين إعدامه.. ننشر حيثيات الحكم على مرتكب «مذبحة الريف الأوروبي» (مستند)
وحصل «بصراحة» على حيثيات الحكم، والتى جاء فيها أنّالمحكمةحسب ما استقر في وجدانها إلىأدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي وما تم فيها فإن المتهم «عاطف محمود إسماعيل» في يوم 25/5/2022 في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه «عادل علي» عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تولد لديه نية إزهاق روحه حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته مع نجلته ومحاولته الاعتداء عليها.
وأن الخلاف احتدم بين المتهم والمجني عليه، ولسابقة ضيق صدر الأول من المجني عليه وأسرته وما حمله في صدره من ضغينه لرفضهم مصاهرته، لم يري سبيلًا لستر فعلته وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرًا.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم سدد للمجني عليه عدة طعنات قاسيات بمناطق متفرقة قاتلة بجسده «الصدر والبطن»، لتحقيق قتله، فأحدث ما به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أن تلك الجناية اقترنت بخمس أخرى وهي؛ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليها «هناء عادل» نجله الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، وقتل أيضًا المجني عليها «منار عادل»، عمدًا من غيرسبق إصرار أو ترصد، بأن أعمل نصل سلاحه الأبيض «سكين» في جسدها «العنق، الصدر، البطن» لتحقيق قتلها، وهو الأمر المُعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وقتل المجني عليها الطفلة «شهد عبدالهادي» حفيدة الأول ونجله الثانية والتي لم تبلغ 18 عامًا، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفه البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.
كما قتل المجني عليه الطفل «مروان محمد» حفيد الأول ونجل الأولى والذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا،خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفه البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234الفقرة الأولى من قانون العقوبات،والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنه من ثم يتعين القصاص منه حقًا وعدلًا بالحكم عليه بالإعدام شنقًا إمتثالًا لقوله تعالي «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي»، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.