رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، حيث يقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين ، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات في هذا النوع من التغطيات التأمينية.

ألزم القرار في مادته الأولى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بالضوابط الأتية:

1-مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين

٢-أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢١

٣-إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.

٤-مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.

ه -الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

تضمنت المادة الثانية من القرار أنه على الاتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق الشروط الآتية:

1-سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الإئتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.

٢-أن تتضمن وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان الشرط الإلغاء، كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة حريصة على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية وزيادة حجم الأعمال وتطور أداء الشركات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.

يستهدف القرار تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وذلك نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه شركات التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان الصادر من كافة الجهات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

أوضح فريد أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين.

جدير بالذكر أن القرار المشار إليه أعلاه قد صدر في ضوء المتابعة المستمرة من الهيئة لأداء الجهات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الخاضعة لرقابتها ومنها شركات التأمين وحرصاً على دعم كفاءة التشغيل لتلك الشركات بما يضمن تحقيق زيادة في معدلات نمو أعمالها مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتحقيق الاستقرار المالي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على كافة الأسواق، مما يتطلب معه ضرورة توحيد ضوابط وشروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها و العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة على أن تتضمن الشروط المنظمة لسقوط حق المستفيد في التعويض ، وكذا شرط الإلغاء ، مع اتاحة البيانات الأساسية عن العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد.

          
تم نسخ الرابط