رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

بعد إحالته للنواب..ننشر نص مشروع قانون«دعم صندوق قادرون باختلاف» الجديد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف ،إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، و مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي..

وجاءنص مشروع القـانون كالتالي:

مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (١)

تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

- القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس.

- القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رئيس النواب يحيل مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف للجنة التضامن

أحمد سعد يشارك متابعيه كواليس بروفات مشاركته بمباردة قادرون بإختلاف: بحبكم جدًا

مادة (٢)

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

مادة (٣)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط