بعد موافقة البرلمان..ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة الجديدة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشرع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
بعد موافقة البرلمان..ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة
ويهدف القانون إلىتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وجاءت التعديلات كالتالي:
المادة الأولى نصت على أن يتم استبدال نصوص المواد أرقام (٤) فقرة أخيرة و ۷۱ البندين ۲ ، ۳ و ۷۷ فقرة ثانية، و ٧٧ مكرراً "4" فقرة أخيرة ، و ۷۹ مكرراً ۲۰ فقرة أخيرة) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١، على النحو الآتي:
المادة 4 / فقرة أخيرة:
تضمنت الفقرة المستبدلة التزام المجلس الأعلى للشرطة إصدار القرارات وحذف "المسببة"، وذلك نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح، وبالتالي فإن علة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
المادة (۱) البندين رقمي "٢ ، ٣
تناولت استبدال البندين رقمي (۲) (۳) بإضافة حالة إلى حالات إنهاء الخدمة تتضمن إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء الخاضعين لحكم المادة (۱۹) من قانون هيئة الشرطة بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية وكذا إنهاء خدمة الضابط الذي لا يتوافر بشأنه شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق المادتين رقمي (۱۱٤) مكرراً أو ١١٤) مكرراً (۳) وفقاً للأصلح له.
المادة (۷۷) / فقرة ثانية
تناولت الفقرة الثانية تعديل سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة إلى مجلس التأديب لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بالوزارة بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويُفعل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية تحقيقاً للانضباط بين أفراد هيئة الشرطة.
المادة (۷۷ مكرراً ) "4" فقرة أخيرة
منحت الفقرة الأخيرة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة ( ٥٠%)، إذ إن هذا المسلك يدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.
- المادة (٧٩ مكرر "2" فقرة أخيرة)
استبدلت عبارة وتسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة الواردة بعجز الفقرة " لتصبح " وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص " لإزالة ما أثارته من لبس في التطبيق في ضوء غايات المشرع من هذا النص بأن تسري أحكام قانون هيئة الشرطة على ضباط الشرف فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في ذات القانون، دون غيره من القوانين الأخرى واللوائح والتعليمات المرتبطة بها.
المادة الثانية:
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (۱۱)، وفقرة أخيرة للمادة رقم (۱۹)، وإضافة البنود أرقام ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ للمادة رقم (۷۱) ، وإضافة مادة جديدة رقم (٩٦ مكررا)، وذلك على النحو التالي:
المادة (۱۱) فقرة أخيرة
أضافت حكماً يقضي بعدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفيةالتي تقوم على الانضباط والأقدمية.
المادة (۱۹) فقرة أخيرة
تناولت دمج البند (۲) من الفقرة الأخيرة بعجز المادة رقم (۷۱) كفقرة أخيرة بنص المادة (١٩) والتي تتضمن حالة البقاء في الخدمة لمن بلغ سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية، وذلك للارتباط وتنسيقاً للأحكام وضبطا للصباغة.
المادة (۷۱) البنود (۱۰، ۱۱، ۱۲):
تضمنت إضافة ثلاثة بنود أرقام (۱۰) ۱۱ ، (۱۲) إلى نص المادة (۷۱) نقلاً من المادة رقم (۷۳) من ذات القانون - والتي سيتم إلغاؤها بموجب مشروع القانون المعروض - وذلك لتجميع حالات إنهاء الخدمة في مادة واحدة، مع تعديل بعض الأحكام الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة في حالتي الانقطاع عن العمل بدون إذن أو ثبوت تعاطى المواد المخدرة بما يتوافق مع والقوانين المنظمة لذلك وآخرها القانون رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲
مادة (96 مكرر ا) منحت مدير الأمن أو نائبه سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً لحكم المادة رقم (٥٣)، ومد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه من سلطة مدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة رقم (٥٤) من قانون هيئة الشرطة، وذلك على غرار باقي حالات فئات الأفراد.
المادة الثالثة:
تضمنت إلغاء المادتين رقمي (۷۳، ۱۰۲) مكرراً ۳) لدمج الأحكام الواردة بهما في نص المادة رقم (۷۱) من مشروع القانون المعروض
المادة الرابعة:
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه