بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..التموين: عقوبات رادعة لمحتكري السلع واستغلال التجار لسلع أهلا رمضان وإعادة بيعها
حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من استغلال التخفيضات الكبيرة على السلع في معارض أهلا رمضان والحصول عليها بكميات لتخزينها وإعادة بيعها وهو ما يعرض أصحاب المحال التجارية إلى المساءلة القانونية ومواجهة عقوبات تصل إلى غلق المحل والحبس والتكريم وفقا للقوانين المنظمة لشئون التموين ومنع الاحتكار وحماية المنافسة.
وأعلن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تشكيل حملات تموينية على المحال التجارية، وحال اكتشاف أي زيت خاص بمعارض أهلا رمضان سيتم إغلاق المحل، نافيًا وجود أزمة في الزيت في معرض أهلاً رمضان بالمؤسسة في شبرا الخيمة.
وقال عز،خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك بعض السلع تم تخصيصها بسعر التكلفة،وذلكليتم طرحها في المعارض للمواطنين مثل سلعة الزيت، وهناك إشراف على المعارض، ولن يتم الحصول على كميات سلع تجارية،فلا يصح أن يحصل شخص على 6 كراتين.
وأضاف الأمين العام، إلى أنه سيتم توعية أصحاب المحال التجارية بضرورة وضع سعر السلع على المنتجات قبل أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدًا أنه من حق المستهلك المقارنة بين أسعار السلع، والحصول على السلعة بالسعر المُناسب له، لأن المستهلك هو الحلقة الأقوى في المنظومة.
ووضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات ضد من يخفى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
وتنص المادة "3 مكررا ب" من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص