رئيس الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات بشأن قطع المرافق على الأراضى المخالفة للجنة التشريعية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة، حيث أحالها رئيس الشيوخ للجنة التشريعية.
رئيس الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات بشأن قطع المرافق على الأراضى المخالفةللجنة التشريعية
وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لا تقل عن ينتبن ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزبد عن مليون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود.