رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب..وغدا مناقشة تعديلات قانون الإتصالات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة فى المجموع على تعديلات قانونغعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها،على أن يعود المجلس للانعقاد غدا لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب..وغدا مناقشة تعديلات قانون الإتصالات

جاء ذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

واستعرض الدكتور علي جمعة، أمام الجلسة العامة، تقرير تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر، قائلا: مشروع القانون ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتى:

استبدلت المادة الأولى عبارة " الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.

فاستثنت المادة 93 مكررًا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى.

وأجازت المادة (93) مكررًا (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء.

وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

جاء مشروع القانون المعروض في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، بيد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديل ذلك القانون.

رأى اللجنة المشتركة:

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء وممثلي الحكومة.

رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقا مع الدستور وخاصة المادة (٢١) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

          
تم نسخ الرابط