رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

قتلها هي وابنها.. «الداخلية» تكشف ملابسات أبشع جريمة في كفر الشيخ: «المتهم لص»

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات ”ربة منزل”، المقيمة بدائرة المركز، باكتشافها واقعة مقتل كل من كريمتها ونجل كريمتهابمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

وبالتنسيق بينفريق البحث من قطاع الأمن العام ، مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت الجهودعن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائيةومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة.

أبعاد الجريمة

نشطت الفكرة في ذهن المتهم، بعد علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة، حيث الدخوللمنزلها وسرقتها، و بعددخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها، و عندما هم بالإنصراف مسرعًاشاهد “نجل الضحية”فقام بخنقه فأوديبحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالفرار.

ليذهب بعدها إلي محل مصوغات ذهبية“بدائرة مركز شرطة قلين”ليبيع المسروقات،و تم ضبط المصوغات الذهبية لدى مالك المحلوأمكن ضبطه، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، أما الثانية عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد ، و من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان للمتهم جناية أخري،

وتنص المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، حيث يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معينوجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وتنص المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

          
تم نسخ الرابط