أحمد كريمة: الحلاقة إذا كانت من امرأة لرجل أجنبي لا يجوز قولا واحدا
كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، حكم حلاقة المرأة الاجنبية للرجل، قائلاً: "مس الرجل الأجنبي للمرأة لا يجوز في أي حال من الأحوال، وهذا واضح في قول الرسول: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، رواه الطبراني والبيهقي.
وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ممارسة الحلاقة إذا كانت من امرأة لرجل أجنبي، فهذا أمر لا يجوز قولا واحدا، لأن هذا ضد شعائر الإسلام.
وأضاف أن المذهب الملكي تحدث بأن هناك عدة حالات للمس الرجل للمرأة الأجنبية وبين أحاكمها، وفقًا للآتي: "إذا قصد الرجل اللذة ووجدها فهذا ممنوع وحرام، وإذا قصد اللذة ولم يجدها فالأولى تركه، أما إذا لم يقصد ولم يجد فلا بأس"