رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

رسوم جديدة تصل إلى 50 ألف جنيه على السيارات.. مشروع قانون على طاولة الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الأسبوع مناقشة تقريرلجنةالطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديلقانون البيئةالصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاءمشروع القانونمن أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة، من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد.

دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وتأتي فلسفةمشروع القانونمن أجل دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.

ويقتضي التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون البيئة بفرض رسم "أخضر" لمرة واحدة على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدي لانبعاثات ضارة بالهواء مثل السيارات التي تعمل بمحركبنزينفقط، أو محركسولارفقط، أو الوقود المزدوج "بنزين- غاز" لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط، أو محرك غاز فقط، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.

رسوم جديدة على السيارات

وبعد إجراء التعديلات على المشروع المقدم منالحكومة، انتهتاللجنةإلى النص في المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلىقانون البيئةالصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي:

يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين- ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العملالأهليالصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وتتولى مصلحةالضرائبالمصرية أومصلحة الجماركبحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منرئيس مجلس الوزراءبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

ونصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسميةويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة بعد غد الاثنين.

          
تم نسخ الرابط