لإحكام الرقابة.. البرلمان يوافق مبدأيًا على قانون وبوابة العمرة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدأيًا على مشروع إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المقدم من الحكومة وبتقرير من اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضا:تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي وتداول الإجابات على تليجرام.. صور
وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، و يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
اقرأ أيضا:بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجاري
وأشار التقرير، إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية، تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى «البوابة المصرية للعمرة»، تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكةالعربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
وأوجب القانون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام «الوكيل الإفتراضي»، كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أوالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
وألزم القانون الشركات السياحية، بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها، لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.
كما ألزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة
كما يبحث المجلس ايضا اليوم خلال الجلسة العامة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وذكر التقرير الأسباب التي أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وقال التقرير، إن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأشار التقرير، إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأوضح التقرير، أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة، أن تبني المشروع يعد أمن قومي، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.