اليوم.. مجلس النواب يعقد انتخابات هيئة مكاتب 25 لجنة نوعية
يعقد مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم يدعو رئيس المجلس اعضاء المجلس الى انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، ويحدد القواعد التى سيتم اجراء الانتخابات وفقا لها.
أما الجلسة الثالثة اليوم، ستشهد إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية هيئات مكاتب اللجان والتى تتكون من رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.
وحددت المادة 42 من اللائحة اجرءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقةولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحليةولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان.
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.