نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بتهديد صاحب ورشة بإشعال النار بالمحل الخاص به
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بتهديد صاحب ورشة بإشعال النار بالمحل الخاص به في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تبين من التحريات الأولية أن المتهم هدد صاحب الورشة بإلقاء زجاجة بنزين على الورشة، وإشعال النار، بسبب خلافات بينهما والانتقام منه بحرق قلبه على محل رزقه بسبب زواجه من طليقته.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم هدد صاحب الورشة بإشعال النار فيها، ففي يوم الواقعة أحضر زجاجة بنزين، وكان بحوزته سلاح أبيض (سنجة)، وحاول إشعال النار فيه، ولكن أهالي المنطقة تصدوا له، وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تهديد عاطل لصاحب ورشة بإشعال النار بها، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات