«مضيع فلوسه على الستات».. زوجة ترفع قضية طلاق ضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة
قدمتزوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتزوج دون علمها 3 مرات بشكل عرفى خلال العام الأول من زواجهما، مما دفعها لهجره وطلب الانفصال، ولكنه رفض وتركها معلقة وقام بالتشهير بسمعتها، ورفض تسجيل طفله وطعن فى نسبه، لتؤكد بدعواها «عشت 12 شهر زواج فى عذاب بسبب تصرفات زوجى المريبة، وغيابه عن المنزل بشكل دائم، ورفضه الإنفاق على».
أسبابالزوجة في رفع القضية
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:«لم أقصر فى طاعته يومًا، وحاولت كسب وده وعائلته إلا أنه داوم على إيذائى برفقة عائلته، وبدد مصوغاتى خلال شهرين زواج، وعندما أعترض قام بضربى للمرة الأولى علقة موت لولا إنقاذى على يد جيراننا، لأعلم بعد فترة زواجه على وتضيعه أمواله ومدخراتى على زيجاته».
وأشارت الزوجة:«تخلى عن طفله منى ورفض الاعتراف به، لأعيش فى جحيم، أهاننى واستبدلنى بأخريات، وشوه سمعتى وعائلتى بسبب أفعاله، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، لينتهى زواجى منه بشكل مأساوى، لقد دمرنى وجعلنى أخشى الخروج من المنزل، بسبب نظرة أصدقائى وجيرانى لى، ورفض تطليقى وتوعد بعقابى وأن يتركنى معلقة، مما أضطرنى إلى إقامة دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة».
حق الزوجة في النفقة
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم، حيث أن هناك شروط لقبول دعوى الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.