3 شروط للحصول على إعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية
وضعت التأمينات الاجتماعية5 شروط للحصول على إعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية، جاء ذلك في إطارتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، في إطار ما تحظى به التأمينات الاجتماعية والمعاشات من اهتمام من جميع فئات المجتمع، وانطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية، والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.
واستنادا إلى ما نص عليه القانون، فإن القانون اشترط لاستحقاق تأمين البطالة، ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، و كما نص القانون على ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
كما يشترط وفقاً للقانون أن يكون المؤمَّن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، بالإضافة إلى أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.
وحدد قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، ونص على أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.