بعد القبض على قمر الوكالة.. الإفتاء توضح حكم الشرع في بيع منتجات مغشوشة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على فتاة تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها، أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة، حيث تلقب الفتاة بقمر الوكالة.
وكانت إحدى المحاميات تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد فتاة تدعى قمر، تتهمها فيه بترويج بعض منتجات عناية البشرة ومستحضرات التجميل، بمنطقة الوكالة في بولاق أبو العلا.
من جانبها ردت دار الإفتاء المصرية على أحد أسئلة المتابعين، في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟".
وجاء رد الإفتاء كالتالي: (الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، واما إذا اشتمل البيع على محظور كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان او جزء منه، فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمة على غيرها، وهي "النفس والدين، والنسل والعقل، والمال).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
ونصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".