«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الأصل في زكاة الفطر طعامًا.. ويجوز شرعا إخراجها مالا
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا من شخص ما يسأل فيه عن حكم إخراج زكاة الفطر مالًا، لتجيبه لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز موضحة الرأي الشرعي في الحكم.
وأوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية، في بيان لها، أن الأصل في زكاة الفطر يجب أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى.
وبشرط أن تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول وغيره، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
كما أشارت اللجنة إلى أن مذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه وكذلك الإمام الرملي من الشافعية، أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.. والله تعالى أعلم.
كان قد سبق وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن في وقتنا الحالي يفضل إخراج زكاة الفطر مالا، لتتراوح قيمتها 15 جنيها في أيامنا هذه، وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم.
كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى، وذلك للتيسير على الفقير، لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب لن يفيده بل سيضطر إلى أن يطوف بالشوارع لبيع هذه الحبوب، ليبيعها بثمن بخس أقل من ثمنها الحقيقي من أجل التخلص منها.