حماية المستهلك: حبس المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من التأثير على توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
ويحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في مادته الثامنة، هذه الممارسات وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة 3 ملايين جنيه
وأوضح الجهاز أن القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، شدد العقوبات المقررة على هذه الجرائم، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، فضلًا عن ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
حماية المستهلك: السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب
وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة للتأثير على توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات القانونية الرادعة.
تكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشددًا على أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، وأن كل من يخالف القانون يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
حماية توافر السلع وصون حقوق المواطنين
وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية توافر السلع وضمان حق المواطن في الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من انضباط السوق وحماية حقوق المستهلك.

جوجل نيوز
واتس اب