مجلس النواب يناقش اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
استمع أعضاء مجلس النواب إلى عرض كتاب رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما استمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.
وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس تلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُبدي فيها اعتراضه على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.
تفاصيل المادة محل الاعتراض
وتنص المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.
كما تنص المادة على منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
أهداف مشروع قانون جامعة كيان
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المادة 123 من الدستور تنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين
وتنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وفي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُعاد المشروع إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس به، فإذا لم يُرد مشروع القانون خلال هذه المدة اعتُبر قانونًا وأُصدر.
أما إذا أُعيد المشروع إلى المجلس خلال المدة المحددة، وأقره المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
اللائحة الداخلية تحدد إجراءات نظر اعتراض رئيس الجمهورية
وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفقًا للمادة 123 من الدستور.
وفي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون وإعادته إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه، يُخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه. وإذا لم يُرد المشروع خلال المدة المحددة، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأن الاعتراض. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به، خلال الجلسة ذاتها، إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية، بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
ماذا يحدث إذا قبل المجلس اعتراض الرئيس؟
وتنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات والإجراءات التي اتبعها بشأن الاعتراض.
وفي حال قبول المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، تُشكل، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه، وفقًا لما قرره المجلس من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

جوجل نيوز
واتس اب