الإفتاء: لا يحق للحماة أن تدخل على زوجة ابنها دون استئذان في بيت العائلة
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن لايحق للحما أو الحماة أن يدخل على زوجة ابنهم أو زوج ابنتهم دون استئذان في منزل الزوجية الخاص بهم (ببيت العائلة)، معللًا بذلك أن منزل الزوجية هو مملكة الزوجة، فوجب الاستئذان.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج ماما دوت أم المذاع عبر فضائية دى إم سى ،أن أصل الزواج هو الاستقلال «مؤسسة مستقلة بين الزوج والزوجة» موضحًا أن الحمى والحماة يطلق عليهم اسم ( الحواشى) وهى تعنى ( الثانوية) فلا يحق لهم أن يتعاملو بمبدأ أنهم من أصل المنزل، والزوج والزوجة هم أصل منزل الزوجية.
وتابع أنه يجب التعامل من منطلق حق الجار لجاره، فإذا كان هذا الجار هو زوج ابنتى أو زوجة أبنى فيعد حق زائد على حقوق الجار. «الذين يسكنون مع بعض عليهم عبء أكبر لكثرة الحقوق»
واستشهد عاشور بقول الرسول(ص) من أكبر الكبائر ألا يأمن الإنسان شر جاره، من لا يأمن جاره بوائقه.
«فما بالك إذا كان هذا الشر يذهب إلى زوجة أبنى أو زوج ابنتى فيكون أشد وأصعب»
وعليه شدد عاشور على إذا كان هناك اضطرار للسكن سويًا في بيت العائلة فيجب مراعاة الحقوق لكثرتها على الحمى والحماة والزوج والزوجة أيضًا فسيكثر عليهم بر الوالدين.