9 فئات لا يحق لها الحصول على ترخيص السلاح وفقًا للقانون
عاد ملف حيازة الأسلحة إلى الواجهة بالتزامن مع تزايد الحوادث المرتبطة باستخدامها، ليؤكد القانون المصري أن حمل السلاح ليس حقًا متاحًا للجميع، وإنما يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة.
وبموجب القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة النارية دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، كما حدد القانون فئات معينة يُحظر عليها الحصول على هذا الترخيص.
9 فئات ممنوعة من الترخيص
وتشمل الفئات التي لا يجوز منحها ترخيصًا بحيازة أو إحراز السلاح، وفقًا للضوابط الواردة بالقانون:
- من لم يبلغ 21 عامًا وقت طلب الترخيص.
- من صدر ضده حكم في جناية.
- من حُكم عليه بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- من صدرت ضده أكثر من عقوبة بالحبس في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، حتى إذا كانت مدة كل عقوبة أقل من سنة.
- من سبق الحكم عليه في جرائم المفرقعات أو الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء الأشياء المسروقة بعقوبة مقيدة للحرية.
- من صدر ضده حكم في جرائم أمن الدولة الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- من ارتكب جريمة استُخدم فيها السلاح أو كان حمل السلاح خلالها ظرفًا مشددًا للعقوبة.
- المتشردون والمشتبه فيهم والخاضعون لمراقبة الشرطة.
- من يعاني من مرض عقلي أو نفسي أو لا تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
الترخيص مرتبط بشروط وليس حقًا دائمًا
ولا تقتصر الضوابط على السن والحالة الصحية والموقف الجنائي، إذ يشترط القانون كذلك أن يكون طالب الترخيص على دراية باحتياطات الأمن الواجب اتباعها عند التعامل مع السلاح.
كما أن الحصول على الترخيص لا يعني استمرار الحق فيه بصورة مطلقة، إذ يمكن إلغاؤه إذا طرأ على المرخص له أحد أسباب المنع التي حددها القانون.
وتؤكد هذه الضوابط أن ترخيص حيازة السلاح في مصر يخضع لشروط قانونية دقيقة، وأن توافر الأهلية القانونية والصحية والأمنية يظل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص.

جوجل نيوز
واتس اب