رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

منع من رؤية أبنائه فاقتحم المنزل ووقع تحت طائلة القانون

الأب يقتحم منزل مطلقته والقانون يواجهه بالحبس

اب محروم من رؤية أولاده والحنين يدفعه لاقتحام المنزل
اب محروم من رؤية أولاده والحنين يدفعه لاقتحام المنزل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والتعاطف عقب تداول مقطع فيديويظهر ابا يتسلق سلما خشبيا  إلى نافذة أحد المنازل لرؤية طفله بعد منعه من لقائه خلال عيد الأضحى  حيث انقسمت الاراء بين متعاطف مع معاناته  واتخرين اعتبروا ما قام به تجاوزا قانونيا وانتهاكا  لحرمة المسكن والخصوصية  ما أثار تساؤلات حول الموقف القانوني من الواقعة.

صورة للاب اثناء رؤية نجلة 

أكد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا  عمرو عبدالسلام أن تصرف الأب يعد جريمة جنائية تستوجب العقاب  مشدداعلى أن  الغاية لا تبرر الوسيلة  وأن حرمانه من رؤية أبنائه لا يمنحه الحق في اقتحام منزل مطلقته أو انتهاك حرمة حياتها الخاصة دون رضاها وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة
أوضح عبدالسلام أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تزيد على سنة  إذا ارتكب أحد الأفعال التالية دون تصريح قانوني أو رضا المجني عليه:

استراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف.

التقاط أو نقل صور لشخص داخل مكان خاص باستخدام أي وسيلة.

ويُفترض رضا الحاضرين إذا وقعت هذه الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى منهم. كما نص القانون على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومحو أو إعدام التسجيلات المتحصلة منها.

اقتحام أملاك الغير
أضاف أن المادة 369 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه كل من دخل عقارافي حيازة اخر بقصد منعه من الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة بداخله.
وتشدد العقوبة إلى الحبس سنتين أو الغرامة 500 جنيه إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم يحمل سلاحا أو إذا وقعت من عشرة أشخاص فأكثر.

التعدي على حرمة المسكن
كما نصت المادة 370 على أن دخول بيت مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته أو مكان معد لحفظ المال، بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه

تم نسخ الرابط