مشروع قانون الأسرة.. اللجوء للقاضي لإتمام الطلاق للزيجة التي لم تتجاوز الـ 3 سنوات
نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته بعض حالات الطلاق، ومنها المادة 84 التي جعلت المحكمة طرفًا في إنهاء العلاقة الزوجية.
وتنص المادة التي وردت في مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "یجب علی الزوج الذی یرید طلاق زوجته ولم یمض علی زواجهما ثلاث سنوات من تاریخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسکن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ویُرفَق بالطلب وثیقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجین وشهادات میلاد أولادهما إن وجدوا.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بینهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضی بأحد رجال الدین من إحدی الجهات الرسمیة التي یصدر بتحدیدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بین الزوجین.
فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان علیه.
فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج علی إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر
الجلسة ویقرر للزوج بإیقاع الطلاق لدی المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذى لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها باشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض علی زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسکن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوی التطلیق للخلع.
وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة.
فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ویأذن للزوجة بإقامة دعواها.
وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.


جوجل نيوز
واتس اب