«دون إبلاغ الجهات المختصة».. الحبس والغرامة عند إجراء أي تغيير في نشاط المنشآت السياحية
ينتظر من مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام المقبلة، أن يتم إحالة قانون المنشآت السياحية، الجديد، والذي وافق عليه، المجلس بمجموع مواده، إلى رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل إبداء الرأي النهائي، على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، للبرلمان، وذلك من أجل العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأكد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المنشأة السياحية، أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها، حيث تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار يصدر عن هذه اللجنة، ويجدد هذا الترخيص سنويا، ويسري على تجديد الترخيص ذي الرسم الترخيص ذو الرسم المقرر لمنحه.
ويصدر الترخيص بمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب اعتماد المرخص بها.
ويعاقب كل من أجرى أي تعديل في المنشأة السياحية، أو في نشاطها المرخص به دون موافقة الوزارة المختصة، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وضعف أحدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.