انتقاد عمالي واسع لمشروع قانون العمل الجديد: يغلب كافة رجال الأعمال على حساب العمال
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أمين العمال والفلاحين في حزب المحافظين، إن قانون العمل الجديد يغلب كفة رجال الأعمال على حساب العمال.
ويرى شعبان خليفة، أن قانون العمل الجديد به بعض المواد «الكارثية»، ويصفها بأنها «تعصف بحقوق العمال» بينما يطالب الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ بمراجعة باب علاقات العمل والعقود.
وكانت العلاوة الدورية واحدة من البنود التي انتقدها خليفة في القانون.
ويبين أن المادة 3 في القانون تنتقص من مكتسبات العمال، بعدم وضع العلاوة الدورية 7٪.
وكانت موجودة في المادة الثالثة في قانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3 في المئة من الاشتراك التأميني.
وقد أشارت إلى المادة نفسها دار الخدمات النقابية والعمالية، في ملاحظات نشرتها بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون.
وقال خليفة إن القانون ميّز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، وأن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسري على عمال المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور. ذلك في وقت نصت المادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.
وأوضح أن المشكلة في باب الأحكام العامة، فهو لا يخاطب المرأة أو والعاملين في المنازل، مثل حارس العقار والجنايني، وهم قرابة مليون عامل محرومون من قانون العمل، بينما المشروع لا يعطي مكتب العمل السلطة لمراقبة هذه العمالة، في الوقت الذي ينص الدستور في مادته رقم 53 على عدم التمييز بين العاملين.
وتابع خليفة، أن المشرع أطاح بأحلام العمال بالأمان الوظيفي، ذلك لأن الأصل في العقد أن يكون غير محدد المدة.
ولفت إلى أن القانون يحدد مستقبل 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80٪ من إجمالي الاقتصاد.
وأضاف: في باب إنهاء علاقة العمل مثلاً، في المادة 28 التي تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال، ما يجعل علاقة العمل سخرة للعامل، الذي يستمر في تأدية مهامه لمدة 6 سنوات دون استقرار في العمل.
نقطة أخرى أثارها خليفة هي أن المادة 138 التي تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقدا غير محدد المدة لسبب غير مشروع استحق العامل تعويضا بمقدار أجر شهرين من الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة. وفي ذلك أيضًا انتقاص من مكتسبات العمال، إذ نصت المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003 على شهرين من الأجر الشامل.


جوجل نيوز
واتس اب