مجلس الشيوخ يقر إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بعلاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة (165) على أن: ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:
1- يرسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
2. إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4. إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5. اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
فيما تنص المادة (166) على: تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المادة (165) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويًا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تنص المادة (167) على: تجري المفاوضة الجماعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1. تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2. التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3. تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتنص المادة (168) على: تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وتنص المادة (169) على: إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية بحسب الأحوال للتدخل، وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وتنص المادة (170) على: إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يُدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما تنص المادة (171) على: يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية، أو المفوض العمالي بحسب الأحوال.