الحكومة ترفض تخفيض الحد الأدنى لغرامة الموظف المتورط في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون
طالب عدد من اعضاء مجلس الشيوخ خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشان تعديل قانون الكهرباء ، بخفض الحد الأدنى من الغرامة الموقعة على الموظفين بقطاع الكهرباء حال توصيل الخدمة بالمخالفة للقانون أو علم بتوصيلها ولم يبلغ من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
ومن جانبها رفضت الحكومة المقترح، وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلا: إن 100 ألف جنيه حد مناسب ويوفر الحد الأدنى من الردع أما 50 ألف جنيه لا يوفر الردع.
وجاء نص مشروع القانون: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له،
٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة
٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.



جوجل نيوز
واتس اب