رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

لمتابعة المخالفات التموينية والقانونية

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي

 الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الذي يقضي بمنح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسماء الآتية بعد بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك تطبيقًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الآتية:

  • القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
  • القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
  • القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري.
  • القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
  • القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل.

 

مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي بأنهم المعنيون بـالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق أعمالهم الوظيفية.

ويحق للنائب العام، وفق القانون، طلب التحقيق في أي تقصير أو مخالفة ترتكب من قبل مأموري الضبط القضائي، ورفع الدعوى التأديبية عند الحاجة، دون المساس بحق رفع الدعوى الجنائية.

تشمل المادة 23 من القانون أن مأموري الضبط القضائي هم: أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها، الكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقاط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديرو أمن المحافظات، ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، على أن يقوموا بأعمال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

 

تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي

يجوز، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر جميع النصوص القانونية والقرارات الأخرى بشأن تخويل الموظفين صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأوضحت المادة 24 أنه يجب على مأموري الضبط القضائي قبول التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، مع القيام بجمع جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل التحقيق في الوقائع، واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للحفاظ على الأدلة.

كما يجب أن تُثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر رسمية موقع عليها، تتضمن وقت اتخاذ الإجراء ومكانه، مع إضافة توقيعات الشهود والخبراء الذين حضروا، على أن تُرسل المحاضر إلى النيابة العامة مع جميع الأوراق والأشياء المضبوطة.

          
تم نسخ الرابط