الإدارية العليا: لا قبول لأي طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم أمام الوطنية للانتخابات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم قضائي حديث متعلق بانتخابات مجلس النواب، أن المشرّع وضع مسارًا إلزاميًا ودقيقًا لتصحيح أي خطأ قد يشوب عمليتي الاقتراع أو الفرز، مشددة على أن هذا المسار يبدأ بتقديم التظلم أمام اللجنة العامة، ثم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل اللجوء للقضاء.
يأتي ذلك بعد صدور عدد من الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء نتائج بعض الدوائر بسبب أخطاء في عمليات الفرز والتجميع.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم — وفقًا للقانون — بمراجعة كافة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، وتمكين المترشحين أو وكلائهم من إبداء اعتراضاتهم بشأن صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن تُفصل اللجنة في هذه الاعتراضات في حينه.
وفي حال إجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة في الدائرة ذاتها، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما خاص بأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، إلى جانب إعداد محضر مجمّع يوضح أعداد الأصوات والاعتراضات المثارة أمام اللجنة.
وأضافت المحكمة أن رئيس اللجنة العامة يعلن بشكل رسمي بيانات العملية الانتخابية، بما يشمل عدد المقيدين في الجداول، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحجم الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.
وشددت الإدارية العليا على أن القانون منح ذوي الشأن الحق في التظلم من أي إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز، على أن يُقدم التظلم مدعّمًا بالمستندات إما أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع إرفاق ملاحظاتها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا — خلال مهلة محددة — بقبول التظلم أو رفضه أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدائرة محل الطعن، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي تمديد للمواعيد بسبب العطلات أو بُعد المسافات.
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يمثل مرحلة لازمة وحتمية، ولا تُقبل الدعاوى الخاصة بعمليات الاقتراع أو الفرز أمام القضاء قبل استنفاد مرحلة التظلم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.


جوجل نيوز
واتس اب