رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

مجلس الشيوخ يناقش تشديد عقوبات الحبس و الغرامه بجريمة سرقه التيار الكهربائى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية العليا  بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لاستكمال مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ في اجتماع سابق للمجلس

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمه من لجنه التشريع أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو مواكبة الظروف المستجدة، مع وضع نصب العين في رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداءً  صريحا على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة الناتجة عن هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيّر الظروف بما يخل بالتناسب، ضمانًا لفاعليتها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها الحكومة بشأن التعديلات، أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بشأن تنظيم الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء، وكذلك القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، تضمّنا عددًا من العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق.

وتستهدف التعديلات، كما أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، تشديد العقوبات بالحبس والغرامة على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، فضلًا عن استحداث آلية جديده  لتحفيز المخالفين على التصالح وسداد مستحقات الدولة.

واوضحت  المذكرة الإيضاحية إلى أن التحدي الراهن الذي يواجه قطاع الكهرباء، والمتمثل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، أدى إلى ضياع مستحقات الدولة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية للإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما استوجب من المشرّع إدخال تعديلات على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 ليكون نصها الجديد:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود."

وكانت المادة في القانون القائم تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء دون سند قانوني أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها.

كما يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضًى."

وكانت المادة 71 في القانون القائم تنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح.

كما يتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل أداء مثلي القيمة، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء ثلاثة أمثال القيمة.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال، تتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

          
تم نسخ الرابط