رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات يعرض المخالف لغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات رادعة ضد كل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار أو أقوال كاذبة تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، أو بسلوك أحد المترشحين أو أخلاقه، بهدف التأثير على نتائج العملية الانتخابية.


ووفقاً للقانون، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة إذا تم بث هذه الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بالتحقق من الحقيقة.

كما يعاقَب المترشح المستفيد من تلك الجرائم بالعقوبة نفسها إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة – إلى جانب الغرامة – بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

ونصت المادة (32) من القانون على التزام وسائل الإعلام المرخصة في مصر بالموضوعية والمعايير المهنية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، بما يشمل تسليط الضوء على البرامج الانتخابية أو مناقشة القضايا المطروحة للاستفتاء بشكل محايد.

وتُلزم مواد القانون وسائل الإعلام بالضوابط التالية عند التغطية:

1- عدم خلط الرأي بالخبر أو الخلط بين الخبر والإعلان.
2- الالتزام بالدقة في المعلومات وذكر المصادر وعدم تجهيلها.
3- استخدام عناوين معبّرة ومطابقة لمحتوى الخبر.
4- عدم نشر صور لا تمت بصلة لموضوع التغطية.
5- عدم التعميم أو تحريف الأقوال أو اقتطاعها من سياقها.
6- عدم سؤال الناخب عن اختياره الانتخابي أو رأيه في الاستفتاء.
7- عدم إجراء استطلاعات رأي أمام اللجان أو في محيطها.
8- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية أو التوجهات الفكرية للضيوف.
9- الامتناع عن طرح أسئلة إيحائية تحمل تحيزاً واضحاً.
10- ضمان حق جميع الأطراف في الرد أو التعقيب على ما يوجَّه إليهم.
11- حظر نشر إعلانات عن المترشحين أو المؤيدين بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.
12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو قضية مطروحة للاستفتاء.

          
تم نسخ الرابط