لصون حرمة المساكن.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع ضوابط صارمة
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط مشددة لتنظيم دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية الحريات الشخصية وصون حرمة المساكن باعتبارها أحد الحقوق الدستورية الأساسية.
ونصت المادة (47) من القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز انتهاكها، فلا يُسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناء على أمر قضائي مسبب يحدد بدقة المكان والتوقيت والغرض من الإجراء، مع وجوب تنبيه من في المنزل وإطلاعه على الأمر القضائي قبل التنفيذ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها القانون.
الدخول دون إذن مسبق في حالات محددة
كما تضمنت المادة (48) استثناء محددا، يجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة دون إذن مسبق في حالات الطوارئ مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها من المواقف العاجلة التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات.
ويؤكد هذا التنظيم القانوني حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الشخصية، بحيث يظل تفتيش المنازل إجراء استثنائيا لا يُمارس إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء، بما يعزز من ثقة المواطنين في العدالة ويصون كرامتهم وحقوقهم الدستورية.


جوجل نيوز
واتس اب