الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، الصادر بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب للمتطلبات العملية، ويحقق وضوح الصياغة ويحول دون وقوع أي اختلاف في التفسير أو صعوبة في التطبيق.
وجاءت أبرز المستجدات في المواد المعدلة كما يلي:
- العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من بداية العام القضائي التالي لتاريخ صدوره في 1 أكتوبر 2026، لمنح القضاة وأعضاء النيابة والمأمورين والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام الجديدة، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها بالقانون.
- ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد الحالات الاستثنائية لدخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه.
- تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وزيادة الضمانات للمتهمين المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، من خلال تقييد أوامر الإيداع بمدة محددة، ومراقبتها قضائيًا، ومنح المتهم حق الطعن على القرارات الصادرة بهذا الشأن.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كحل أخير، وتشمل: تقييد التنقل الجغرافي، منع الاتصال بأشخاص محددين، حجز الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة، واستخدام الوسائل التقنية للمراقبة وفق ظروف العمل.
- تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعرض قضايا الحبس الاحتياطي دوريًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلًا من العرض لمرة واحدة فقط كما كان منصوصًا سابقًا.
- استمرار استخدام الإجراءات التقليدية للإعلان على الخصوم إلى جانب وسائل التقنية الحديثة، لضمان عدم تعطيل الإجراءات القانونية.
- زيادة الضمانات للمتهمين في القضايا الجنائية عند المحاكمة غيابيًا، بما في ذلك تأجيل جلسة الاستئناف مرة واحدة لإتاحة الفرصة للمتهم لممارسة حقه في الدفاع.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، والحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، وتسريع إنجاز تحقيقات النيابة العامة والمحاكم، وضمان المحاكمة العادلة لجميع المتهمين.
وللإطلاع علي الجريدة الرسمية - اضغط هنـا




جوجل نيوز
واتس اب