رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه لمخالفي تنظيم رحلات العمرة بدون ترخيص

عمرة
عمرة

أكد القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، على فرض عقوبات مشددة ضد الجهات أو الأفراد الذين ينظمون رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام القانون.

ونصت المادة (13) من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وذلك في حال ارتكابه أحد الأفعال التالية:

1- تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة للمادة (5) من القانون، التي تقضي بعدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية.

2- مخالفة أحكام المادة (7)، التي تُلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرته منافذ الجمهورية.

وأشار القانون إلى أنه في حالة العود، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، تأكيدًا على حرص الدولة على ضبط تنظيم رحلات العمرة وضمان حقوق المواطنين والشركات المعنية بهذا النشاط.

          
تم نسخ الرابط