بدء مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية التي اعترض عليها الرئيس

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة بحضور ممثلين عن الحكومة خلال الجلسة العامة.
سابقة برلمانية مهمة
أكد وكيل المجلس أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأشار إلى أن الاعتراض جاء انطلاقًا من حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

تجسيد للنهج السياسي للدولة
قال وكيل المجلس: "ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة تسعى لتحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة."
مراحل دراسة مشروع القانون
أوضح وكيل مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة، ومر بمراحل طويلة من الدراسة المستفيضة.
وأكد أن مجلس النواب اعتمد على ممارسة سوابق برلمانية جديدة من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون لتحقيق توافق كامل على نصوصه وتطبيقاته.
أوضح أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

مناقشات المواد محل الاعتراض
كشف وكيل المجلس أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، لإيضاح رؤية الحكومة.
وأشار إلى رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عددًا من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب، والتي تضمنت رفض 8 مواد من مشروع القانون الذي أقره المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
تفاصيل اعتراض المادة 48
فيما يخص اعتراض الرئيس على المادة 48 بشأن حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، أكّد وكيل المجلس رفض الحكومة لمقترح تعديل المادة.
واستندت الحكومة إلى أن صياغة المادة تتسق مع الدستور الذي استثنى حالات الخطر أو الاستغاثة دون تحديدها، ولا يمكن حصر هذه الحالات لأن الخطر ظرفي ومتغير.
وأشار وزير العدل إلى استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مع إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك"على غرار القانون القائم.
اعتراض المادة 114 والمادة 411
رفض وزير العدل اعتراض الرئيس على نص المادة 114، معتبراً أن بدائل الحبس الاحتياطي في القانون كافية، وأوضح وجود صعوبات مالية وتقنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة.
كما تمسك الوزير بنص المادة 411 دون تعديل، رغم وجهة نظر الرئيس التي تطالب بتعديل النص الخاص بانتداب محامٍ عند نظر الاستئناف في غياب المتهم أو وكيله، حرصًا على حق الدفاع وأصل البراءة.
موافقة اللجنة العامة على الاعتراض
أعلن المستشار أحمد سعد الدين موافقة اللجنة العامة على الاعتراض المقدم من الرئيس بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة أوصى بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات المقترحة.