قانون الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة أمام مجلس النواب..اليوم

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
*تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية*
يعمل المشرع من خلال مشروعى القانونيين إلي تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية.
يتضمن مشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
زيادة القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
*تحريك القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة سكنية*
ووفقا لمشروع القانون الأول تزاد القيمة الإيجارية خلال هذة المدة للسكني وغير السكنى من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويحددهذا التقسيم بموجب لجان الحصر بالمحافظات .
مصير المستأجرين بموجب قانون 4 لعام 1996*
فيما يتضمن مشروع بتعديل أحكام قانون 4 لعام1996 ثلاث نقاط هامة وهى كالتالي :
1- ايجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهي الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.
2- وضع آلية قانونية سريعة قاضى الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996 المشار إليه حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
3- التأكيد على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.