الشيوخ يوافق علي دراسة بشان الاثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل واحالته الي رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التشريعي علي تقرير الدراسة المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـاً مـن المـادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، واحالها لرئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبـي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التامين الصحي الشامل يأتي تحقيقا لالتزام دستوري وحـــلاً للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعــدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع علاوة على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديــد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفــرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات ؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية، بواقع (۰,۰۰۲٥%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيـا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
واشار التقرير الى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين الأول : تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحساب المساهمةالتكافلية ما يلي:
لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات التي تـم الإشارة إليـه فـي المادة (٤٠) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (۱) غير محدد، وهـو مـا سـيـؤدي إلـى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة سواء كانت الأرباح صفراً أو حققت الشركة خسارة فــي العــام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة مــن الإيرادات السنوية يعنى أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تماماً من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام ۲۰۱۹ يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب فــي حــالات تحقيق الشركات لخسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق. ممـا يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين علـى المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصما من رأسمال الشركة (٢) . وعليه، يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة.
لـم يحدد القانون كيـف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه.
لم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية في مصلحة الضرائب عـن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها. كما أن منازعات تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم بدرجاتها . فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية
واستهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي ا الوقوف علـى إشكالية هامة تتعلـق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت فـي المـادة (٤٠) مـن القـانون ومدى تأثيرهـا علــى تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
ولفتت اللجنة فى تقريرها الى ان ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون، حيث أن الواقع العملي يؤكد على ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافليـة علـى النشاط الاقتصادي للمنشأة.
وانتهت الدراسـة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن
تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة
وضع حد أقصى وحد أدني لنسبة المساهمة التكافلية.
إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة علـى مدخلات الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجيــة مــع النسبة المحصلة على قيمة الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج.
قيمة المساهمة التكافلية تعد من المصروفات التي يجب أن تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال.
فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمـل علـى حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.