رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على خطوات إسقاط عضوية مجلس الشيوخ

وفقت اللجنة التشريعية فيمجلس النوابنهائيًا، علىقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وبحسب الائحة لايجوز للمجلس توقيع أي جزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، كما يجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

كما اشترطت اللائحة لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

اقرأ أيضا

«ارتكب أخطاء مالية وتوصية بمساءلته»..«إعلام البرلمان» ترفض بيان أسامة هيكل

لهذا السبب.. سليمان وهدان يكشف تفاصيل أزمة حزب الوفد وفصله 10 من قياداته

إجراءات إسقاط العضوية

المادة 246

وبحسب المادة 246، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، يتعرض لأحد الجزاءات الآتية:

أولا: اللوم.

ثانيا: الحرمان من الإشتراك في وفود المجلس طوال دور الإنعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات.

ربعًًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الإنعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

ويشترط لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في النقاط (ثالثًا – رابعًا – خامسًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 247

وجاء فيالمادة 247 يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:

أولا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانيا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

وبحسب المادة 248 يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا) و(خامسا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولا:

تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.

ثانيا:

استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.

تم نسخ الرابط