رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه

ارشيفية
ارشيفية

وافق مجلس النواب على المواد 441، 442، و443 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم بشكل دقيق آلية تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم التأكيد على أن التنفيذ يتم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أماكن أخرى مستورة بناء على طلب كتابي من النائب العام.

وتنص المادة 442 على ضرورة حضور مجموعة من المسؤولين أثناء تنفيذ العقوبة، من بينهم عضو النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مدير مركز الإصلاح وطبيبين مختصين. كما يلزم القانون بتلاوة منطوق الحكم على المحكوم عليه بحضور الحاضرين، وتسجيل أقواله إذا رغب في ذلك.

أما المادة 443، فقد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الخاصة بديانة المحكوم عليه، بما يضمن احترام الحريات الدينية والأعياد.

وتنص المادة (٤٣٨): متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

مجلس النواب يقر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر النيابة العامة
وتنص المادة (٤٣٩): يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (٤٤٠): يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك. 

          
تم نسخ الرابط