ما حكم كشف جبهة المصلي في السجود؟

الكثير منا يتسائل عن صحة صلاته في حين إنكشاف الجبهة اثناء الصلاة، حيث تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد السائلين، جاء في نصه: ما حكم كشف جبهة المصلي في السجود؟
ما حكم كشف جبهة المصلي في السجود؟
ويرصد لكم موقع بصراحة كل التفاصيل حول هذا الحكم خلال السطور الآتية:
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: اختلف الفقهاء في حكم كشف جبهة المصلي في السجود، مضيفةً: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ كشْف الجبهة في السجود للمصلي غير واجب.
صحة السجود بكشف الجبهة من الكتاب و السنة
واستشهدت الدار في ذلك الأمر بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ومن سجد على عمامته أو غيرها تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت جبهته على الأرض فسجد عليها، مستشهدةً بحديث أبي هريرة رضى الله عنه حيث قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ» أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه”.
وتابعت الدار: و لأنَّ الجبهة عضو أُمِرَ بالسجود عليه فجاز على حائل دونه كالركبة، فلو سجد المصلي على ما يحول بينه وموضع سجود؛ صح السُّجود مع الكراهة التنزيهية إن كان لغير عذر.
أدلة العلماء في صحة السجود بكشف الجبهة
واستكملت مستشهدةً بقول العلامة المرغيناني الحنفي في “الهداية”: [(فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز)؛ موضحةً: لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على كور عمامته].
وقال العلامة الشُّرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح -مع حاشية الطحطاوي-: [ويكره (السجود على كور عمامته) .
كما قال العلامة الطحطاوي مُحشِّيًا عليه: [قوله: (ويكره السجود على كور عمامته) الظاهر أنَّ الكراهة تنزيهية؛ لما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة تعليمًا للجواز، فلم تكن تحريمية].
وقال العلامة علاء الدين الحصكفي الحنفي في “الدر المختار”في بيان السجود في الصلاة: (كما يكره تنزيهًا بكور عمامته إلا بعذر).